تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
وحسن الكاهلي عنه ( ع ) : تلبس المرأة الحلي كله ، الا القرط المشهور والقلادة المشهورة « 1 » . فهذه النصوص تدل على حرمة لبس الحلي المشهور للزينة . ومنها : ما دل على جواز لبس الحلي المعتاد لها ، مشهورا أم لا ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها « 2 » . والنسبة بينه وبين ما تقدم عموم من وجه ، فيقدم ما تقدم للشهرة . ومنها : ما دل على جواز لبس الحلي المشهور في صورة الاعتياد ، كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن ( ع ) عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق ، تحرم فيه وهو عليها ، وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، اتنزعه إذا أحرمت أو تتركه ، على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها « 3 » والنسبة بينه وبين ما تقدم عموم مطلق ، فيقيد اطلاق ما دل على المنع من لبس الحلي المشهور بما ذا لم يكن معتادا لها .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 344 ح 2632 / الوسائل ج 12 ص 497 ح 16891 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 345 ح 2639 / الوسائل ج 12 ص 498 ح 16894 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 315 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 496 ح 16886 .