الجزء السادس عشر
وإزالة الشعر من غير ضرورة
شرح
تابع كتاب الحج
[ تتمة تروك الحج ]
حرمة إزالة الشعر على المحرم
( و ) من المحرمات ( إزالة الشعر من غير ضرورة ) قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه كان أو على بدنه أو لحيته ، بالحلق أو النتف ، أو النورة أو غيرها ، بلا خلاف ، وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسمية عليه ، وفي المستند « 2 » : اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا ، وفي المنتهى : أجمع عليه العلماء « 3 » ، وفي التذكرة « 4 » : باجماع العلماء . ويشهد له بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالىوَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ« 5 » .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 377 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 11 ص 397 طبعة مؤسسة آل البيت ع .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 2 ص 792 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 345 طبعة مؤسسة آل البيت ع .
( 5 ) سورة البقرة آية 196 .