شرح
وقال الشيخ في الخلاف « 1 » : يجعله عمرة - إلى أن قال - أما لو تعين أحدهما عليه فالوجه انصرافه اليه . انتهى ، ونحوه ما في المنتهى « 2 » .
وبما أفتى به في الكتابين أفتى المحقق في الشرائع « 3 » والشهيدان « 4 » وغيرهم .
ومحصل ما ذكروه في وجه التخيير في صورة عدم تعيين أحدهما عليه وجوه :
أحدها : أنه قبل الاحرام كان له الاحرام بأي النسكين شاء ويستمر هذا الجواز عملا بالاستصحاب .
وفيه : أنه بالاحرام بكل منهما معينا يتعين ذلك ويتبدل الموضوع ، وهو مانع عن إجراء الاستصحاب .
ثانيها : أنه لو أحرم بالحج جاز له فسخه إلى العمرة .
وفيه : أنه أخص من المدعى ، فإنه لا يستلزم جواز الصرف إلى حج .
ثالثها : ما عن كشف اللثام « 5 » ، قال : لعدم الرجحان وعدم جواز
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 290 - 291 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 675 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 181 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 346 / مسالك الأفهام ج 2 ص 233 .
( 5 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 257 .