تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
وقال الشيخ في الخلاف « 1 » : يجعله عمرة - إلى أن قال - أما لو تعين أحدهما عليه فالوجه انصرافه اليه . انتهى ، ونحوه ما في المنتهى « 2 » . وبما أفتى به في الكتابين أفتى المحقق في الشرائع « 3 » والشهيدان « 4 » وغيرهم . ومحصل ما ذكروه في وجه التخيير في صورة عدم تعيين أحدهما عليه وجوه : أحدها : أنه قبل الاحرام كان له الاحرام بأي النسكين شاء ويستمر هذا الجواز عملا بالاستصحاب . وفيه : أنه بالاحرام بكل منهما معينا يتعين ذلك ويتبدل الموضوع ، وهو مانع عن إجراء الاستصحاب . ثانيها : أنه لو أحرم بالحج جاز له فسخه إلى العمرة . وفيه : أنه أخص من المدعى ، فإنه لا يستلزم جواز الصرف إلى حج . ثالثها : ما عن كشف اللثام « 5 » ، قال : لعدم الرجحان وعدم جواز
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 290 - 291 . ( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 675 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 181 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 346 / مسالك الأفهام ج 2 ص 233 . ( 5 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 257 .