شرح
يقول : يعتبر استدامتها حقيقة ، وسره واضح .
وأما في المقام فبالنسبة إلى الحج أو العمرة يعتبر استدامة النية ، فإنه من العبادات ، فلا بد وأن يقع كل جزء منه عن النية .
وأما في الاحرام فقد مر أنه عبارة عن الالتزام بترك المحرمات ، فحين النية لا بدَّ وأن ينوي ترك المحرمات إلى آخر إحرامه ويلتزم بذلك ، ولكن بعد تحققه حيث حكم الشارع ببقائه ، وأنه لا يخرج من الاحرام إلا بالمحل ، بل لو فعل جميع المحرمات لا ينتقض إحرامه ، فلا يعتبر فيها استدامة العزم على ترك محرماته ، بل لو عزم على الفعل وفعل يبقى على إحرامه ، فاستدامة النية بهذا المعنى غير معتبرة .
لو أحرم بنسك ثم نسيه
5 - قال المصنف ( ص ) في التذكرة « 1 » : لو أحرم بنسك ثم نسيه تخير بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما . قاله الشيخ في المبسوط « 2 » ، لأنه قبل الاحرام يجوز ابتداء أي النسكين شاء ، فمع عدم علم التعيين يستمر هذا الجواز عملا باستصحاب الحال ، ولأنه لو أحرم بالحج جاز له فسخه إلى العمرة على ما تقدم .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 235 - 236 .
( 2 ) المبسوط . ج 1 ص 317 .