تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
3 - ما روي أن النبي ( ع ) خرج من المدينة لا سمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة « 1 » . وفيه : أولا : أنه عامي لم يثبت ، بل النصوص دالة على أنه ( ع ) وأصحابنا قصدوا الحج . وثانيا : أنه على الفرض كان قصور في التشريع وإلا فهم قصدوا ما هو المشروع بخصوصياته . فتحصل : أن الأظهر اعتبار التعيين ، نعم يكفي التعيين الاجمالي كما لو نوى ما يجب عليه فعلا وكان الواجب عليه حج التمتع ، فإن الامر يدعو إلى ما تعلق ، به ، فقصد يجب عليه قصد لذلك العنوان المأخوذ في المتعلق فيكفي . فهل يكون نية الاحرام لما سيعينه من حج أو عمرة كافيا كما في العروة « 2 » بدعوى أنه نوع تعيين ، وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد ، أم لا ؟ وجهان : أظهرهما : الثاني : لان ذلك لا يخرجه عن عدم التعيين . ودعوى : أنه إذا نوى الحج بعد ذلك فقد نوى الحج من الأول ، وإذا كان ما يعينه العمرة فقد نوى العمرة من أول الأمر .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 5 ص 6 . ( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 657 .