تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
وعن المبسوط « 1 » والمهذب « 2 » والوسيلة « 3 » والتذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » وكشف اللثام « 6 » : أنه لو نوى الاحرام مطلقا ولم يذكر لا حجا ولا عمرة انعقد إحرامه وكان له أن يصرفه إلى أيهما شاء . ويمكن الاستشهاد للأول « 7 » بوجوه : الأول : أن الاحرام من أجزاء النسكين ، وحيث إن عنوان المتعة وأخويه من العناوين القصدية المعتبرة ، ولذلك بنينا على لزوم قصد المتعة في حج التمتع ، فلا بدَّ من قصد العنوان القصدي المأخوذ في المأمور به . الثاني : أن الاحرام إذا كان صالحا لوقوعه امتثالا لأوامر متعددة ، فلو لم يقصد أحدها المعين لا يقع امتثالا لشئ منها ، إذ وقوعه امتثالا للجميع غير ممكن ، ولاحدها دون غيره ترجيح بلا مرجح ، فلا محالة لا يقع امتثالا لشئ منها .
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 316 . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 219 . ( 3 ) الوسيلة ص 161 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 233 . ( 5 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 674 . ( 6 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 255 - 256 . ( 7 ) اعتبار التعيين في النية ، والبطلان مع عدمه .