تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
الثالث : النصوص الكثيرة الدالة على لزوم قصد المتعة حين الاحرام المسرية إلى سائر الأنواع بعدم القول بالفصل كصحيح البزنطي عن أبي الحسن ( ع ) عن متمتع كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : ينوي العمرة ويحرم بالحج « 1 » . وخبر أبان بن تغلب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) بأي شئ أهل ؟ فقال ( ع ) : لا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة ، وإن أدركت كنت متمتعا وإلا كنت حاجا « 2 » . وصحيح أحمد ، قلت لأبي الحسن علي بن موسى ( ع ) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال ( ع ) : لب بالحج وانو المتعة « 3 » . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة المعتضدة باخبار الدعاء حال الاحرام المتضمنة لتعيينه . واستدل للقول الآخر « 4 » بوجوه : 1 - ما عن كشف اللثام « 5 » من أن النسكين في الحقيقة غايتان
هامش
( 1 ) الإستبصار ج 2 ح 4 ص 168 / الوسائل ج 12 ح 16481 ص 348 . ( 2 ) الإستبصار ج 2 ح 5 ص 172 / الوسائل ج 12 ح 16483 ص 349 . ( 3 ) الإستبصار ج 2 ح 4 ص 172 / الوسائل ج 12 ح 16490 ص 352 . ( 4 ) انعقاد إحرامه لو نواه مطلقاً . ( 5 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 256 .