تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
2 - عن الشيخ في المبسوط « 1 » : الأفضل أن تكون - أي النية - مقارنة للاحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل ، انتهى . وعن المصنف الايراد عليه في المختلف « 2 » : بقوله : وفيه نظر ، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنيته ، لفوات الشرط . وعن كشف اللثام « 3 » توجيه كلام الشيخ بأن نظره إلى أن التروك لا تفتقر إلى النية ، ولما اجمع على اشتراطه بها كالصوم قلنا بها في الجملة ولو قبل التحلل بلحظة ، إذ لا دليل على أزيد من ذلك ، وإنما كان الأفضل المقارنة ، لأن النية شرط في ترتب الثواب على الترك . أقول : يرد على ما أفاده أمور : الأول : ما عرفت من أن الاحرام عبارة عن الالتزام والبناء النفساني على ترك المحرمات لا أنه هو التروك ، والفرق بينه وبين الصوم هو عبارة عن ترك المفطرات في غاية الوضوح ، ولذا لو أتى بأحد المفطرات ينتقض صومه ، بخلاف الاحرام الذي لو أتي بجميع المحرمات لا ينتقض .
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 307 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 34 . ( 3 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 254 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59 | السيد محمد صادق الروحاني