شرح
وصحيحه الآخر : أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه « 1 » .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن الحجاج إلا أنه قال : فأكل قبل أن يلبي منه « 2 » .
وصحيح جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( ع ) أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب أو وقع على أهله ، قال ( ع ) : ليس بشئ حتى يلبي « 3 » .
وخبر حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) في من عقد الاحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي ، قال ( ع ) : ليس عليه شئ « 4 » . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة ، وكذا عدهم التلبية أحد واجبات الاحرام إلى غير ذلك من النصوص والفتاوى غير المنطبقة على كون الاحرام هو التلبية أو كونها داخلة في حقيقته .
والجمع بين المتنافيين إنما يكون بأحد وجهين :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 83 ص 82 / الوسائل ج 12 ح 16442 ص 333 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2567 ص 322 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 81 ص 82 / الوسائل ج 12 ح 16444 ص 335 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2565 ص 321 / الوسائل ج 12 ح 16452 ص 337 .