شرح
الحسن علي بن موسى ( ع ) كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة . الحديث « 1 » .
وصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم « 2 » .
ويمكن أن يستظهر ذلك من النصوص الآتية في محلها المتضمنة أنه يجوز كل فعل يحرم على المحرم قبل التلبي الموافقة لعمل الأصحاب .
ولكن بإزاء تلك جملة من الاخبار صريحة أو ظاهرة في كون الاحرام غير التلبية كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى البيداء إلى أول ميل من يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب « 3 » . ومثله صحيحاه الآخران .
وخبر المفيد قال ( ع ) : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء « 4 » .
وصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صليت وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 93 ص 86 / الوسائل ج 12 ح 16490 ص 352 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 58 ص 43 / الوسائل ج 11 ح 14798 ص 279 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 14 ص 334 / الوسائل ج 12 ح 16541 ص 370 .
( 4 ) الوسائل ج 12 ح 16544 ص 372 / المقنعة ص 448 .