تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
الاحرام بمجرد حصوله يبقى للمكلف إلى أن يحل بالمحل فهو باق بنفسه . وأمأ النية ، فقد استدل على كونها هي الاحرام بجملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يكون الاحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد الله وأثن عليه وصل على النبي ( ع ) وتقول : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك - إلى أن قال فيه - احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء وثياب والطيب « 1 » . وخبر عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : إذا أردت الاحرام والتمتع فقل : اللهم إني أردت ما أمرت به من المتمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ، احرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب « 2 » . وخبر أبي الصلاح « 3 » مولى بسام الصيرفي ، قال : أردت الاحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج علي كتابك وسنة نبيك ، وإن شئت أضمرت
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 2 ص 331 / الوسائل ج 12 ح 16462 ص 340 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 71 ص 79 / الوسائل ج 12 ح 16463 ص 341 . ( 3 ) في المصدر : أبي الصّبَّاح .