شرح
وإن شئت لبيت من موضعك ، والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي « 1 » .
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : قلت : له : إذا احرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع « 2 » .
إلى غير ذلك من الاخبار التي تكون بهذا المضمون .
وأيضا الأخبار المستفيضة الدالة على لزوم الاحرام من الميقات وعدم جواز تأخير الاحرام المتفق بين الأصحاب على العمل بها إذا انضم إليها نصوص مستفيضة أخرى دالة على جواز تأخير التلبية عنه المختلف فيه بينهم تكون ظاهرة بل صريحة في عدم كون التلبية من الاحرام ، بل هي واجبة فيه .
وكذا لا يناسب جزئية التلبية للاحرام ولا كونه هي قول كثير منهم لو عقد الاحرام ولم يلب لم يلزمه كفارة بما فعله ، بل نصوص كثيرة تدل على ذلك كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب ، قال ( ع ) : ليس عليه شيء « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2563 ص 321 / الوسائل ج 12 ح 16546 ص 372 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 13 ص 334 / الوسائل ج 12 ح 16549 ص 373 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 82 ص 82 / الوسائل ج 12 ح 16441 ص 333 .