تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
والمبسوط « 1 » والمسالك « 2 » . الثالث : أنه عبارة عن النية والتلبية . حكي عن ابن إدريس « 3 » . الرابع : أنه مركب من النية والتلبية ولبس الثوبين . نسب ذلك إلى المصنف في المختلف « 4 » . الخامس : أنه عبارة عن توطين النفس ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمحل . وهو الذي ذهب اليه الشهيد ره « 5 » . السادس : أنه الحالة الحاصلة للشخص من التزام ترك المحرمات أو نية ترك المحرمات . وهناك وجوه أخر لم أظفر بقائلها . ومن يقول بأنه عبارة عن النية . ليس مراده نية الاحرام ، كي يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم « 6 » بأن الاحرام فعل اختياري يقع تارة عن نية وأخرى لا عنها ومن المعلوم أن النية لا تكون موضوعة للنية ، بل المراد نية ترك المحرمات أو نية الاعمال أو نيتهما معا . فإشكال عدم المعقولية في غير محله .
هامش
( 1 ) المبسوط . ج 1 ص 314 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 224 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 527 . ( 4 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 263 . ( 5 ) اللمعة الدمشقية ج 2 ص 210 / غاية المراد ص 66 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 359 .