شرح
عرفات .
وأخرى يتذكر وهو في المشعر أو بعد الإفاضة منه .
وثالثة يتذكر وقد أتى بجميع الأعمال .
أما الصورة الأولى : فمقتضى القاعدة أنه إذا تمكن من العود وجب ، لوجوب الاتيان بالمأمور به وجهه .
ولكن صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟
قال ( ع ) : يقول : اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه « 1 » - يدل بإطلاقه على عدم وجوب العود إلى الميقات وصحة حجة وإحرامه لو أحرم من موضعه .
وأفاد بعض الأعاظم « 2 » : أن النصوص المتقدمة الدالة على لزوم الاحرام من الميقات مع المكنة تقيده .
وفيه : أنها في نسيان إحرام العمرة من ميقاتها ، والصحيح في نسيان إحرام الحج من مكة ، فلا يكونان في مورد واحد ، كي يقيد إطلاق الصحيح بها .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 32 ص 175 / الوسائل ج 11 ح 14938 ص 330 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 11 ص 319 .