تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
الأصحاب إلا ابن إدريس - لا محالة ينجبر ضعفه سيما وأن الرواي عن جميل ابن أبي عمير . 2 - ما عن الدروس « 1 » من أنه يدل على الصحة فيما لو كان المنسي التلبية لا النية . وفيه : ما عن المدارك « 2 » : أن ظاهر قوله : إذا كان قد نوى ذلك . أنه نوى الحج بجميع أجزائه جملة لا نوى الاحرام ، بقرينة ذكر الجاهل مع الناسي والجاهل لا يتأتي منه نية الاحرام وهو واضح . وأما الاستدلال : له بما يأتي في الجاهل إما بأن الناسي أعذر من الجاهل ، أو لشمول الجهل للنسيان كما عن كشف اللثام « 3 » . فغير صحيح ، لمنع الثاني ، وكون الأول قياسا . وهل نسيان الاحرام من الميقات للعمرة أيضا كذلك كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم لا ؟ وجهان : وجه الأول « 4 » : شمول المرسل لنسيان عمرة التمتع لكونها جزءا للحج فيشملها إطلاق المرسل ، ويثبت في العمرة المفردة بعدم الفصل أو بالأولوية .
هامش
( 1 ) الدروس المصدر السابق . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 237 . ( 3 ) كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 239 . ( 4 ) إلحاق نسيان الإحرام للعمرة بنسيانه للحج .