ولو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه صح حجه على رواية .
شرح
المناسك كلها صح حجة حيث إنه يدل على حكم نسيان الاحرام في البعض بالأولوية ، وهو حسن سيما بملاحظة ما ورد في نسيانه ثم تذكر وهو في عرفات الدال على الصحة ، فإن أهل العرف يفهمون من ضم أحدهما بالآخر أن حكم التذكر في المشعر وبعده أيضا كذلك .
وأما الصورة الثالثة : ( و ) هي ما ( لو نسي الاحرام حتى أكمل مناسكه ) فالمشهور بين الأصحاب أنه يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد ( صح حجه ) .
و ( على ) ذلك ( رواية ) وهي مرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى ، قال ( ع ) يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل « 1 » .
وأورد عليه بإيرادين :
1 - ما عن المدارك « 2 » وهو أنه ضعيف ، للإرسال .
وفيه : إنه بعد إفتاء المشهور به ، بل عن الدروس « 3 » أنه فتوى
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 8 ص 325 / الوسائل ج 11 ح 14959 ص 338 .
( 2 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 238 .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 350 .