شرح
والأحمدي « 1 » ، والمهذب « 2 » ، والجامع « 3 » ، والمحقق في المعتبر « 4 » ، والمصنف في القواعد « 5 » ، والشهيد في الدروس « 6 » وغيرهم في غيرها : العمل به ، وعليه فضعفه منجبر بالعمل .
ولكن لو لم يحرم به أحد يلحقه حكم غيره من ذوي الأعذار ، كما أن في غير مريد النسك إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات إشكالا ، فإن شمول إطلاق صحيح الحلبي له لا يخلو عن إشكال .
فإن دعوى انصرافه إلى من ترك الاحرام وهو يريد النسك من جهة ظهور قول السائل : ترك الاحرام . في تركه لما لا ينبغي تركه ، فإنه المحتاج إلى السؤال ، قريبة .
وعليه فالصحيح لا يشمله ، ومقتضى القاعدة عدم صحة حجة .
لو نسي المتمتع الاحرام للحج
الرابعة : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة : فتارة يتذكر وهو فيهامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 45 .
( 2 ) المهذب ج 1 ص 214 .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 180 .
( 4 ) المعتبر ج 2 ص 809 .
( 5 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 417 .
( 6 ) الدروس ج 1 ص 342 .