تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
والأحمدي « 1 » ، والمهذب « 2 » ، والجامع « 3 » ، والمحقق في المعتبر « 4 » ، والمصنف في القواعد « 5 » ، والشهيد في الدروس « 6 » وغيرهم في غيرها : العمل به ، وعليه فضعفه منجبر بالعمل . ولكن لو لم يحرم به أحد يلحقه حكم غيره من ذوي الأعذار ، كما أن في غير مريد النسك إذا لم يتمكن من العود إلى الميقات إشكالا ، فإن شمول إطلاق صحيح الحلبي له لا يخلو عن إشكال . فإن دعوى انصرافه إلى من ترك الاحرام وهو يريد النسك من جهة ظهور قول السائل : ترك الاحرام . في تركه لما لا ينبغي تركه ، فإنه المحتاج إلى السؤال ، قريبة . وعليه فالصحيح لا يشمله ، ومقتضى القاعدة عدم صحة حجة .

لو نسي المتمتع الاحرام للحج

الرابعة : لو نسي المتمتع الاحرام للحج بمكة : فتارة يتذكر وهو في
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة ج 4 ص 45 . ( 2 ) المهذب ج 1 ص 214 . ( 3 ) الجامع للشرائع ص 180 . ( 4 ) المعتبر ج 2 ص 809 . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 417 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 342 .