تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
وحسن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده « 1 » . فتأمل فإن في بعض النسخ : وإن فعل بدل : وإن قتل مع أن دلالته عليها لو تمت فإنما هي من جهة حكمه بثبوت الكفارة بدعوى التلازم بين ثبوتها والحرمة وفي المقام لا يتم ذلك فإن القتل إذا كان خطأ لا يكون حراما . وربما يستدل له بطائفة أخرى من النصوص وهي الأخبار الدالة على المنع من نزع القملة وإبانتها وإلقائها بتقريب : أن القتل متضمن بعض ذلك أو يتعدى منها إلى القتل بالأولوية . ولكن الأولوية غير ثابتة والكلام إنما هو في القتل من حيث هو مع قطع النظر عن عنوان آخر فالعمدة هي النصوص الثلاثة الأولة . ولكن بإزائها روايات كصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال ( ع ) : لا شئ عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمد قتلها « 2 » . حيث إن لفظ لا ينبغي وعموم الشئ المنفي وشموله للعقاب ظاهران في عدم التحريم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 336 ح 73 / الوسائل ج 13 ص 168 ح 17501 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 362 ح 2 / الوسائل ج 12 ص 539 ح 17019 .