وقتل هوام الجسد .
شرح
ومقتضى صحيح ابن عمار : إنما الجدال قول : لا والله وبلى والله .
ونحوه غيره الاكتفاء في صدق الجدال بالواحدة وإن كان صادقا .
وطائفة ثالثة : من النصوص تدل على التفصيل بين الكاذبة والصادقة وأنه يعتبر في الثانية « 1 » الثلاث ويكتفي بواحدة في الأولى وهي تقيد الطائفتين الأولتين كما هو واضح .
ودعوى : أن ما دل على اعتبار الثلاث قابل للحمل على بيان ما يوجب الكفارة خاصة خلاف ظاهر أكثر تلك النصوص سيما صحيح ابن عمار حيث رتب تحقق الجدال على الثلاث وفرع وجوب الدم على الجدال بلفظ الفاء .
يحرم قتل هوام الجسد
( و ) منها : ( قتل هوام الجسد ) بالتشديد جمع هامة ودوابه كالقمل والصئبان ونحوهما كما هو المشهور بين الأصحاب على ما صرح به جمع كذا في الرياض « 2 » .هامش
( 1 ) أي الصادقة .
( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 315 .