شرح
وكصحيح ابن عمار وخبر زرارة الدالين على جواز قتل القملة كما في الأول « 1 » وهي والبرغوث والبقة كما في الثاني « 2 » في الحرم .
وهما بإطلاقهما يدلان على عدم حرمة القتل ولو كان القاتل محرما .
وبتقريب آخر : أنه قد دل الدليل على التلازم بين حرمة فعل على المحرم وحرمته في الحرم فإذا ثبت الجواز في الحرم ثبت بالنسبة إلى المحرم .
وكالنصوص الدالة على جواز قتل كل ما أراد المحرم كمرسل المقنعة « 3 » وصحيح معاوية « 4 » أو ما اذاه كصحيح جميل « 5 » وخبر زرارة « 6 » .
ولكن ما دل على جواز قتل ما آذى المحرم مختص بالبرغوث والبق ولا تعرض له بالقمل فموضوعه غير موضوع خبر أبي الجارود .
نعم هو أخص من صحيح ابن عمار : اتق قتل الدواب كلها من جهة اختصاصه بالبرغوث والبق ومن جهة الاختصاص بصورة الايذاء فالجمع يقتضي خروج هذه الصورة من الحرمة كما أنه أخص من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 366 ح 190 / الوسائل ج 12 ص 551 ح 17056 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 364 ح 11 / الوسائل ج 12 ص 551 ح 17058 .
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 548 ح 17047 / المقنعة ص 450 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 364 ح 5 / الوسائل ج 12 ص 547 ح 17043 .
( 5 ) الوسائل ج 12 ص 540 ح 17024 .
( 6 ) الوسائل ج 12 ص 539 ح 17021 .