تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
شرح
وكصحيح ابن عمار وخبر زرارة الدالين على جواز قتل القملة كما في الأول « 1 » وهي والبرغوث والبقة كما في الثاني « 2 » في الحرم . وهما بإطلاقهما يدلان على عدم حرمة القتل ولو كان القاتل محرما . وبتقريب آخر : أنه قد دل الدليل على التلازم بين حرمة فعل على المحرم وحرمته في الحرم فإذا ثبت الجواز في الحرم ثبت بالنسبة إلى المحرم . وكالنصوص الدالة على جواز قتل كل ما أراد المحرم كمرسل المقنعة « 3 » وصحيح معاوية « 4 » أو ما اذاه كصحيح جميل « 5 » وخبر زرارة « 6 » . ولكن ما دل على جواز قتل ما آذى المحرم مختص بالبرغوث والبق ولا تعرض له بالقمل فموضوعه غير موضوع خبر أبي الجارود . نعم هو أخص من صحيح ابن عمار : اتق قتل الدواب كلها من جهة اختصاصه بالبرغوث والبق ومن جهة الاختصاص بصورة الايذاء فالجمع يقتضي خروج هذه الصورة من الحرمة كما أنه أخص من
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 366 ح 190 / الوسائل ج 12 ص 551 ح 17056 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 364 ح 11 / الوسائل ج 12 ص 551 ح 17058 . ( 3 ) الوسائل ج 12 ص 548 ح 17047 / المقنعة ص 450 . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 364 ح 5 / الوسائل ج 12 ص 547 ح 17043 . ( 5 ) الوسائل ج 12 ص 540 ح 17024 . ( 6 ) الوسائل ج 12 ص 539 ح 17021 .