تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح

إلقاء هوام الجسد

وينبغي التنبيه على أمور : أحدهما : أن المذكور في كلام جماعة حرمة إلقاء هوام الجسد عن بدنه وثوبه بل نسب إلى المشهور وفي الرياض « 1 » : لولا اتفاق الأصحاب ظاهرا على حرمة إلقاء القملة إلى آخره وعن ابن زهرة : أنه نفي الخلاف عنه في الغنية « 2 » . والمستند روايات : منها : حسن ابن أبي العلاء المتقدم . ومنها : خبره الآخر عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمدا « 3 » . ومنها : صحيح معاوية عنه ( ع ) : المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده « 4 » . وهو بعموم العلة يدل على حرمة إلقاء كل ما هو من بدنه . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 317 . ( 2 ) غنية النزوع ص 513 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 362 ح 3 / الوسائل ج 12 ص 539 ح 17020 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 336 ح 74 / الوسائل ج 12 ص 540 ح 17022 .