تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
واستدل له في الجواهر « 1 » بقوله ولعله للصدق عرفا بعد معلومية إرادة ما ذكرناه منهما لا أن قولهما معا من الواحد أو من الاثنين معتبرا في الجدال . والأولى : أن يستدل بما أفاده الفاضل النراقي « 2 » ره وهو : أن النفي والاثبات لا يجتمعان غالبا لأنه إما أن يثبت ما يدعيه الخصم أو ينفيه فلا يتوجه النفي والاثبات من شخص واحد إلى معنى واحد فالمراد بالنصوص بيان الموارد . الخامسة : أنه يكفي الواحدة في اليمين الكاذبة في صدق الجدال للتصريح به في النصوص المتقدمة كما أنه لا كلام في اعتبار التكرار ثلاثا في الصادقة بالنسبة إلى وجوب الكفارة إنما الخلاف في أنه هل يعتبر الثلاث فيها في صدق الجدال أم لا ؟ ظاهر جملة من النصوص المتقدمة هو الأول « 3 » وبها يقيد إطلاق ما دل على الاكتفاء في صدقه بواحدة . فإن شئت قلت : إن موثق يونس يدل على أن المحرم إذا كان صادقا وقال : لا والله وبلى والله . لا شئ عليه ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الواحدة والثلاث ولعله لذلك اعتبر الكذب في صدقه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام المصدر السابق . ( 2 ) مستند الشيعة المصدر السابق . ( 3 ) اعتبار الثلاث في اليمين الصادقة في صدق الجدال .