تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
شرح
وفي الجواهر « 1 » : لكنا لم نتحققها في العنوان المزبور . أقول : الظاهر عدم الشهرة فإن جمعا من القدماء لم يتعرضوا للقتل واكتفوا بذكر الالقاء عن البدن وجمعا من الفقهاء - وهم الأكثر - اقتصروا على ذكر القمل خاصة وجوز بعضهم قتل قمل البدن خاصة دون الثوب وعن بعض المحدثين تجويز قتل القمل مطلقا على كراهية . وكيف كان فيشهد لحرمة قتلها جملة من النصوص كخبر أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ( ع ) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال ( ع ) : بئسما صنع . قال : فما فداؤها ؟ قال ( ع ) : لا فداء لها « 2 » . وصحيح زرارة سألت ابا عبد الله ( ع ) هل يحك المحرم رأسه ؟ قال ( ع ) يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة « 3 » . وصحيح معاوية عنه ( ع ) : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة « 4 » . ودعوى : انصراف الدواب إلى غير هوام الجسد . لا تسمع سيما بعد إطلاق الدابة عليها في صحيح زرارة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 364 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 362 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 539 ح 17018 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 366 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 534 ح 17007 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 365 ح 186 / الوسائل ج 12 ص 545 ح 17036 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431 | السيد محمد صادق الروحاني