شرح
وفي الجواهر « 1 » : لكنا لم نتحققها في العنوان المزبور .
أقول : الظاهر عدم الشهرة فإن جمعا من القدماء لم يتعرضوا للقتل واكتفوا بذكر الالقاء عن البدن وجمعا من الفقهاء - وهم الأكثر - اقتصروا على ذكر القمل خاصة وجوز بعضهم قتل قمل البدن خاصة دون الثوب وعن بعض المحدثين تجويز قتل القمل مطلقا على كراهية .
وكيف كان فيشهد لحرمة قتلها جملة من النصوص كخبر أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ( ع ) عن رجل قتل قملة وهو محرم قال ( ع ) : بئسما صنع . قال : فما فداؤها ؟ قال ( ع ) : لا فداء لها « 2 » .
وصحيح زرارة سألت ابا عبد الله ( ع ) هل يحك المحرم رأسه ؟ قال ( ع ) يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة « 3 » .
وصحيح معاوية عنه ( ع ) : ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة « 4 » .
ودعوى : انصراف الدواب إلى غير هوام الجسد .
لا تسمع سيما بعد إطلاق الدابة عليها في صحيح زرارة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 364 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 362 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 539 ح 17018 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 366 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 534 ح 17007 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 365 ح 186 / الوسائل ج 12 ص 545 ح 17036 .