تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وأيضا لا خلاف في جواز أن تلبس السراويل بل عليه الاجماع فإن الشيخ « 1 » صرح أيضا بذلك . ويشهد له صحيح الحلبي سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال ( ع ) نعم إنما تريد بذلك الستر « 2 » . وأما الرجل فقد مر أنه لا يجوز له لبس السراويل إلا إذا لم يجد إزارا وقد تقدم في بيان شرائط ثوبي الاحرام ذلك إنما الكلام في المقام في أمرين : الأول : أن المحكي عن الغنية « 3 » والاصباح « 4 » : أنه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق ويجعل كالمئزر وأنه أحوط . ولكن يرد عليه : مضافا إلى منافاته لاطلاق الفتاوى والنصوص فإنه لم يقيد الجواز في شئ منها بذلك - أنه على هذا لا وجه للاختصاص بصورة الضرورة وعدم وجود الإزار ولا للقول بثبوت الفدية فالأظهر عدم اعتبار ذلك . الثاني : أنه سيأتي إن شاء الله تعالى إن في لبس الرجل القميص والسراويل وما شاكل اختيارا الفدية وهل تجب الفدية مع جواز لبس
هامش
( 1 ) النهاية ص 218 / المبسوط . ج 1 ص 320 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 344 ح 2631 / الوسائل ج 12 ص 499 ح 16897 . ( 3 ) غنية النزوع ص 159 . ( 4 ) حكاه عنه في كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 380 .