شرح
ولكن يرد على الأخير : انه أجنبي عن المقام فإن الموضوع فيه لبس ما لا ينبغي له لبسه ومن لا إزار له ينبغي له لبس السراويل .
ويرد على ما قبله : أن ذيله ليس في كتب الاخبار .
وأما الأول فإنه أعم من الاحتياج المسوغ للبس وعدمه وعليه فيتم الاستدلال لعدم الوجوب بخلو النصوص عن وجوبها في المقام وبانصراف نصوص الفدية إلى اللبس المحرم وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى في مبحث الكفارات .
حكم الخنثى
7 - قال في التذكرة « 1 » : الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط لأصالة البراءة . انتهى . أقول : إنه إن قلنا بأن الخنثى صنف ثالث ليس برجل ولا امرأة فالظاهر ما أفاده فإن حرمة لبس المخيط وهو الاجماع مختص بالرجل وكذا نصوص المنع عن لبس القباء والقميص وما شاكل فيبقى الخنثى بلا دليل فيرجع إلى أصالة البراءة . ولكن إن قلنا بأنه إما رجل أو امرأة وليس صنفا ثالثا كما هوهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 303 .