تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
وفيه : أنه على التقديرين يكون دليل المنع أخص من أدلة الجواز فيقيد إطلاقها به فالأظهر هو المنع .

جواز لبس الغلالة والسراويل للنساء

6 - لا إشكال ولا خلاف في جواز أن تلبس المرأة الحائض الغلالة وهي - بكسر الغين - ثوب رقيق تلبسها الحائض تحت الثياب . وفي التذكرة « 1 » والشرائع « 2 » وغيرهما دعوى الاجماع عليه حتى من القائل بحرمة لبس المخيط عليها . ولعله من جهة أن الشيخ في النهاية « 3 » بعد أن منع من أن تلبس المخيط قال : يجوز لحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات . ويشهد به مضافا إلى ما تقدم والى الأصل - صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 301 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 184 . ( 3 ) النهاية ص 218 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 76 ح 59 / الوسائل ج 12 ص 501 ح 16905 .