تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
السراويل كما مال اليه صاحب الجواهر ( ص ) « 1 » أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الثاني « 2 » والمصنف ( ص ) في التذكرة « 3 » نسبه إلى علمائنا . واستدل للأول « 4 » : بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال ( ع ) : عليه لكل صنف منها فداء « 5 » . وخبر ابن العيص سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال ( ع ) : عليه دم « 6 » . ومن اضطر إلى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه وعليه دم شاة . وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة « 7 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 344 . ( 2 ) عدم وجوب الفدية مع جواز لبس السراويل . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 297 . ( 4 ) وجوب الفدية مع جواز لبس السراويل . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 384 ح 253 / الوسائل ج 13 ص 159 ح 17477 . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 384 ح 252 / الوسائل ج 13 ص 157 ح 17473 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 369 ح 200 / الوسائل ج 13 ص 157 ح 17472 .