تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
وفي خبر أبي عيينة : الثياب كلها ما خلا القفازين « 1 » . ونحوها غيرها . وأورد على الاستدلال بها بوجوه : الأول : أن خبر يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين « 2 » . صريح في الكراهة فيه يرفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الحرمة وتحمل عليها . وفيه : أن الكراهة في الاخبار غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة فضلا عن الصراحة لو لم تكن ظاهرة في الحرمة فغايته الاجمال فبقرينة النصوص المتقدمة تحمل هذه على الحرمة . الثاني : ما في المستند « 3 » وهو : أن القفاز مجمل فإنه فسره في السرائر « 4 » ومجمع البحرين « 5 » والصحاح « 6 » والمنتهى « 7 » والتذكرة « 8 » : بأنه شئ يعمل لليدين يحشى بالقطن يلبسها المرأة للبرد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 345 ح 6 / الوسائل ج 12 ص 367 ح 16527 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 344 ح 2630 / الوسائل ج 12 ص 367 ح 16530 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 12 ص 12 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 544 . ( 5 ) مجمع البحرين ج 3 ص 534 . ( 6 ) الصحاح ج 3 ص 892 . ( 7 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 783 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 302 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 390 | السيد محمد صادق الروحاني