تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وما يستر ظهر القدم
شرح
الصحيح أوليس له تكليف خاص بل هو مكلف إما بتكاليف الرجال أو تكاليف النساء فحيث إن المختار عندنا منجزية العلم الاجمالي ولو كان المعلوم بالاجمال أحد حكمين ولا يعتبر في تنجيزه العلم بحكم معين فلو علم أنه إما أن يحرم عليه الجلوس في مكان معين أو يجب أن يتصدق بدرهم - يكون هذا العلم منجزا وموجبا للزوم الاحتياط . ففي المقام نقول : إن الخنثى يعلم أنه إما أن يحرم عليه لبس المخيط أو النظر إلى الرجل مثلا فمقتضى هذا العلم الاجمالي الاجتناب عنهما . ولو نوقش في خصوص المثال لا مجال للمناقشة في الكبرى الكلية التي ذكرناها . ولعل نظر من ذهب إلى المنع تمسكا بقاعدة الشغل إلى ما ذكرناه : إذ مع عدم جريان أصالة البراءة للعلم الاجمالي لا بدَّ من الرجوع إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل .

حرمة لبس ما يستر ظهر القدم

( و ) منها : لبس ( ما يستر ظهر القدم ) من الخف خاصة كما هو ظاهر :
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396 | السيد محمد صادق الروحاني