شرح
انتهى إلى الحرم فاحرم قبل أن يدخله ، قال ( ع ) : إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن - هكذا في الوسائل - مكانه ليقضي ، فان ذلك يجزيه إن شاء الله تعالى ، وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل « 1 » .
الصريح في عدم وجوب الرجوع إلى الميقات مع التمكن منه ، فلضعفه في نفسه ، لان عبد الله بن الحسن لم يوثق ، ولاعراض المشهور عنه ، بل لا قائل به كما في الجواهر « 2 » لا بدَّ من طرحه .
قال في المستند « 3 » : لو تعذر رجوع الناسي أو الجاهل إلى الميقات فليرجع إلى قرب الميقات بقدر الامكان وفاقا للشهيد « 4 » وبعض آخر « 5 » .
وعن الشهيد ( قدس ) الاستدلال له بقاعدة الميسور .
ولكن يرد عليه : أولا : أنها غير تامة في أجزاء الواجب .
وثانيا : أنها لو تمت يخرج عنها باطلاق النصوص المتضمنة أنه من مكانه أو بعد ما يخرج من الحرم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 ح 14940 ص 331 / قرب الإسناد ص 106 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 18 ص 130 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 197 .
( 4 ) الدروس ج 1 ص 341 .
( 5 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 207 .