شرح
النصوص كصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، فقال ( ع ) : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فان خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج « 1 » .
وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( ع ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها « 2 » .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال ( ع ) : قال أبي ( ع ) يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فان خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من
الحرم فليخرج ثم ليحرم « 3 » . ونحوها غيرها .
والثالث وإن كان مختصا بالناسي ، والثاني مختصا بالجاهل بالحكم إلا أن الأول عام شامل لهما وللجاهل بالموضوع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 26 ص 58 / الوسائل ج 11 ح 14937 ص 330 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 10 ص 325 / الوسائل ج 11 ح 14934 ص 329 .
( 3 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 323 / الوسائل ج 11 ح 14931 ص 328 .