وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة .
شرح
وقد وجه صاحب الجواهر « 1 » كلام الشهيد : بأنه لعل مراده ما لو دخل مكة حاجا ولو باحرام من دونه ، وعليه فيكون القضاء للحج لا للاحرام .
وفيه : أولا : أنه خلاف ظاهر عبارة المسالك .
وثانيا : انه لا دليل على وجوب قضاء الحج في الفرض ، لاختصاص ما دل على وجوب قضاء من أفسد حجه بغير ذلك ومقتضى الأصل عدم وجوبه ، هذا كله فيما لو ترك الاحرام عن علم وعمد .
لو ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا
( و ) أما ( إن ) تركه من الميقات و ( كان ناسيا أو جاهلا ) بالحكم أو الموضوع وهي الصورة الثانية فلا خلاف في أنه ( رجع مع المكنة ) . وفي المنتهى « 2 » : اتفقوا على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل ، انتهى . وقريب منه ما في التذكرة « 3 » . وهو مضافا إلى كونه على وفق القاعدة ، يشهد به : جملة منهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 133 .
( 2 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 670 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 201 .