تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والمخيط للرجال .
شرح

حرمة لبس المخيط على الرجال

( و ) منها : لبس ( المخيط للرجال ) بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى « 1 » والتحرير « 2 » والتنقيح « 3 » وغيرها بل الاجماع بقسميه عليه والمحكي منه مستفيض والنصوص تدل عليه . إنما الكلام في أنه هل يحرم لبس المخيط مطلقا حتى وإن قلت الخياطة أم تكون الحرمة مختصة بالثوب المزرر أو المدرع والقميص والقباء والسراويل ؟ مقتضى نصوص الباب هو الثاني « 4 » لاحظ : صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه « 5 » . وصحيحه الآخر عنه ( ع ) لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك ازار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين « 6 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 681 . ( 2 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 2 ص 29 . ( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 18 ص 335 . ( 4 ) اختصاص الحرمة بالثوب المزرر أو المدرع . . . إلخ . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 69 ح 35 / الوسائل ج 12 ص 473 ح 16816 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 340 ح 9 / الوسائل ج 12 ص 473 ح 16815 .