شرح
الصحيح في الطيلسان المزرور : وإنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه « 1 » . انتهى
لا يوجب أن يحتمل في حق الأصحاب استدلالهم بذلك كي يسقط كاشفية اتفاقهم عن رأي المعصوم أو عن دليل معتبر وعلى ذلك فترديد صاحب الحدائق « 2 » ( ص ) في الحكم في غير محله .
وعدم تعرض المفيد ( ص ) له واقتصاره على ذكر أشياء معينة لا يضر بما أدعيناه لأنا لا نقول بحجية الاجماع من باب قاعدة اللطف حتى يضر مخالفة فقيه واحد .
وأضعف من ذلك استدلال بعض الأعاظم « 3 » لجواز لبسه صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن ما يكره للمحرم أن يلبسه فقال ( ع ) : كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه « 4 » .
وما تضمن عدم جواز لبس الطيلسان المزرور حتى ينزع ازاره معللا بأنه يخاف أن يزره الجاهل عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 340 ح 8 / الوسائل ج 12 ص 475 ح 16819 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 435 .
( 3 ) كتاب الحج للسيد الخوئي ج 4 ص 135 .
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 475 ح 16821 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 340 ح 7 / الوسائل ج 12 ص 475 ح 16818 .