تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
الثالثة : أنه قد يقال : إن مقتضى إطلاق نصوص الباب حرمة الاكتحال بكل ما فيه طيب سواء كان طيبه من أحد الأنواع الأربعة أو الخمسة المحرمة أم غيرها نعم إذا كان من أحد تلك الأنواع يحرم من جهة الاستعمال أيضا . وفيه : أن بعض نصوص حصر الطيب في الأربعة غير مقيد باستعمال الطيب . بل عام ويدل على انحصار الطيب فيها مطلقا وحيث إنه إنما يكون بلحاظ حكم الطيب فيدل ذلك بالاطلاق على أن هذا الحكم كحكم سائر استعمالات الطيب مختص بها . الرابعة : هل يختص الحكم بالحرمة بما إذا كان للطيب رائحة كما في الجواهر « 1 » وعن الذخيرة « 2 » أم لا ؟ وجهان : استدل للأول « 3 » : بمنع صدق الطيب على ما ليس فيه الريح . ولكنه ممنوع : سيما بعد تفسير الطيب بالأنواع الخاصة والنهي عن تلك الأنواع في خصوص المقام وقد تقدم نظير ذلك في أكل طعام فيه طيب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 348 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 592 . ( 3 ) اختصاص الحكم بالحرمة بما إذا كان للطيب رائحة .