شرح
وقد تقدمت النصوص الدالة على أن المحرم إذا لبس قميصا فإن لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه وإن لبسه قبله ينزعه ولا يشقه وسيأتي في مبحث الكفارات ما تضمن وجوب الكفارة في لبس القميص متعمدا وأيضا قد مر ما تضمن من النصوص : النهي عن لبس القباء وأنه لو اضطر اليه لبسه مقلوبا .
إلا أن فتاوى الأصحاب متطابقة على حرمة لبس المخيط ففي المنتهى « 1 » : يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا . انتهى .
وفي التذكرة « 2 » : يحرم على المحرم لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار انتهى .
وفي المستند « 3 » : بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى بل مطلقا كما في المفاتيح « 4 » وشرحه وعن الغنية « 5 » والتحرير « 6 »
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 781 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 295 .
( 3 ) مستند الشيعة ج 12 ص 5 .
( 4 ) المفاتيح ج 1 ص 331 .
( 5 ) غنية النزوع ص 577 .
( 6 ) تحرير الأحكام ط . ج ج 2 ص 29 .