تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
ومرسل أبان عنه ( ع ) : إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس « 2 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه « 3 » . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة . ثم أن تمام البحث في هذه المسألة في جهات : الأولى : أن في الاكتحال بالسواد أقوالا : الكراهة مطلقا والحرمة كذلك والتفصيل بين كونه للزينة أو غيرها وسيأتي الكلام فيه في مكروهات الاحرام عند تعرض المصنف ره له . الثانية : إن في بعض نصوص الباب كمرسل أبان وصحيح ابن سنان وغيرهما نهي عن الاكتحال بما فيه طيب للتداوي فقد يتوهم عدم جوازه حتى مع الضرورة وانحصار الدواء به . ولكن يشهد لجوازه في حال الضرورة جملة من النصوص كحسن
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 357 ح 4 / الوسائل ج 12 ص 470 ح 16805 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 347 ح 2648 / الوسائل ج 12 ص 471 ح 16808 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 347 ح 2647 / الوسائل ج 12 ص 471 ح 16809 .