شرح
وبصحيح زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة « 1 » .
ولكن يرد على الأول « 2 » : - مضافا إلى عدم اختصاص الأدلة بالمس بالظاهر وفي الجواهر « 3 » : الاجماع بقسميه على حرمة مس الطيب ولو بالباطن - أن النصوص الآتية كافية في الحكم في الحرمة كما أنه بتلك النصوص يقيد الاطلاق خبر زرارة .
ويشهد للمشهور مضافا إلى إطلاق ما دل على حرمة مس الطيب - جملة من النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق ( ع ) : المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا « 4 » .
وصحيحه الآخر عنه ( ع ) « 5 » مثله .
وخبر هارون بن حمزة عنه ( ع ) : لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي « 6 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 301 ح 22 / الوسائل ج 12 ص 468 ح 16799 .
( 2 ) الذي هو الإستدلال بالأصل .
( 3 ) جواهر الكلام ج 18 ص 348 .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 357 ح 5 / الوسائل ج 12 ص 470 ح 16804 .
( 5 ) الوسائل ج 12 ص 468 ح 16797 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 301 ح 25 / الوسائل ج 12 ص 469 ح 16802 .