شرح
وأما صحيح عمران الحلبي عن المحرم يكون به الجرح فيداوي بدواء فيه زعفران قال ( ع ) : إن كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة فلا بأس « 1 » . فهو مورد التداوي والضرورة لا ربط له بالمقام .
الاكتحال بما فيه الطيب
7 - المشهور بين الأصحاب عدم جوز الاكتحال بما فيه طيب . وفي التذكرة « 2 » : أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة . انتهى . وعن الإسكافي « 3 » والشيخ في الجمل « 4 » والقاضي في المهذب « 5 » وشرح جمل العلم والعمل « 6 » : القول بالكراهة . واستدل للثاني « 7 » : بالأصل بعد زعم خروجه عن استعمال الطيب عرفا لاختصاصه بالظواهر .هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 359 ح 8 / الوسائل ج 12 ص 527 ح 16986 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 324 .
( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 18 ص 347 .
( 4 ) حكاه عنه في الجواهر أيضاً المصدر السابق .
( 5 ) المهذب ج 1 ص 221 .
( 6 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 18 ص 348 .
( 7 ) القول بكراهة الاكتحال بما فيه طيب .