تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
وكان لابسا إياه حرم عليه استدامة اللبس ووجب نزعه وإلا فلا . 4 - لو انقطعت رائحة الطيب فتارة يعلم ببقاء الطيب ولو بأن يرش عليه الماء فتفوح رائحته ، وأخرى يعلم بعدم البقاء ، وثالثة يشك في ذلك ، حكم الأولين واضح ، فإنه لا يجوز في الأول ويجوز في الثاني ، لعدم الفرق في الطيب بين كونه مع الرطوبة أو بدونها ، وأما الثالث فمقتضى استصحاب بقائه ترتب أحكام الطيب عليه . 5 - المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة وعن الغنية « 1 » دعوى نفي الخلاف فيه . ويشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم والحلبي جميعا عنه ( ع ) المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة « 3 » . ونحوهما غيرهما ، والنهي ظاهر في الحرمة . ودعوى : احتمال إرادة نفي الوجوب منه في مقابل الريح الطيبة لا الحرمة . لا شاهد لها فلا صارف عن ظهور النهي .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 160 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 305 ح 38 / الوسائل ج 12 ص 453 ح 16760 . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 352 ح 2670 / الوسائل ج 12 ص 452 ح 16758 .