تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
لاحظ : صحيح حماد بن عثمان قلت لأبي عبد الله ( ع ) إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها . قال ( ع ) : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها « 1 » . ولكن يمكن أن يقال : مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الحرمة بالأنواع الخمسة فلا يحرم المجمرة وغيرها وإنما يكره الرائحة الطيبة - أن السؤال ليس عن الكراهة أو الحرمة بل إحداهما مفروغ عنها عند السائل ويسأل عن حكم كسب الرائحة فجوابه ( ع ) باتحاد ريح المجمرة معها فلا يستفاد منه عدم جواز لبسه . فالمتحصل : أن الثوب الذي فيه الطيب يحرم لبسه وما فيه رائحته أو رائحة طيبة أخرى يكره لبسه . 3 - قال في التذكرة « 2 » : فكل ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس ماء ورد أو بخر بعود فليس للمحرم لبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه : لأنه استعمال له فأشبه لبسه ومتى لبسه أو استعمله فعليه الفداء . ومحل الكلام في هذا الفرع هو الجلوس على ما مسه الطيب أو النوم عليه واستدل للحرمة بأنه استعمال للطيب فيحرم وبخبر حماد المتقدم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 356 ح 19 / الوسائل ج 12 ص 443 ح 16727 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 318 .