شرح
وما أفاده ( ص ) أعم من لبس ثوب صبغ بالطيب أو غمس فيه أو غيرهما مما يصدق عليه لبس الثوب الذي مسه الطيب .
ويشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق ( ع ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال ( ع ) : لا بأس به إذا ذهب ريحه « 1 » .
فإن مفهومه أنه إن لم يذهب ريحه وإن ذهب عنه أو لم يذهب لا يجوز الاحرام فيه فمفاده أعم مما أفاده .
وخبر إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه « 2 » . ومفاده كسابقه .
اللهم إلا إن يقال : إن عدم ذهاب الريح أمارة بقاء العين .
ويؤيده : خبر سعيد بن يسار عن أبي الحسن ( ع ) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه ؟ قال ( ع ) لا بأس به « 3 » .
إلا أنه يظهر من بعض النصوص أنه لو كسب الثوب رائحة الطيب ولو لم يمسه لا يحرم فيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 342 ح 18 / الوسائل ج 12 ص 484 ح 16845 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 343 ح 19 / الوسائل ج 12 ص 485 ح 16849 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 67 ح 26 / الوسائل ج 12 ص 485 ح 16850 .