تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
وما أفاده ( ص ) أعم من لبس ثوب صبغ بالطيب أو غمس فيه أو غيرهما مما يصدق عليه لبس الثوب الذي مسه الطيب . ويشهد به خبر الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق ( ع ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال ( ع ) : لا بأس به إذا ذهب ريحه « 1 » . فإن مفهومه أنه إن لم يذهب ريحه وإن ذهب عنه أو لم يذهب لا يجوز الاحرام فيه فمفاده أعم مما أفاده . وخبر إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه « 2 » . ومفاده كسابقه . اللهم إلا إن يقال : إن عدم ذهاب الريح أمارة بقاء العين . ويؤيده : خبر سعيد بن يسار عن أبي الحسن ( ع ) عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه ؟ قال ( ع ) لا بأس به « 3 » . إلا أنه يظهر من بعض النصوص أنه لو كسب الثوب رائحة الطيب ولو لم يمسه لا يحرم فيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 342 ح 18 / الوسائل ج 12 ص 484 ح 16845 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 343 ح 19 / الوسائل ج 12 ص 485 ح 16849 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ص 67 ح 26 / الوسائل ج 12 ص 485 ح 16850 .