شرح
اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب
بقي الكلام في فروع في المقام : 1 - لا إشكال في جواز الاجتياز في موضع يباع فيه الطيب وكذا الجلوس عند من يبيعه بل وبيعه وشراؤه كما مر بشرط أن يمسك على أنفه فإن شم الطيب مما دل الدليل على حرمته . أما أصل جواز الاجتياز والجلوس فمضافا إلى عدم الخلاف فيه والأصل لعدم الدليل على الحرمة - يشهد له صحيح ابن بزيع : رأيت أبا الحسن ( ع ) كشف بين يديه طيب لينظر اليه وهو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته « 1 » . وأما وجوب إمساك اليد بالأنف فيشهد به الصحيح وما تقدم من النصوص كقوله ( ع ) في صحيح ابن عمار : وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة « 2 » . وغيره . وعن ظاهر المبسوط « 3 » والاستبصار « 4 » والسرائر « 5 » والجامع « 6 » :هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 354 ح 6 / الوسائل ج 12 ص 442 ح 16724 .
( 2 ) الكافي ج 4 ص 353 ح 1 / الوسائل ج 12 ص 443 ح 16728 .
( 3 ) المبسوط . ج 1 ص 319 .
( 4 ) الإستبصار ج 2 ص 180 - 181 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 545 .
( 6 ) الجامع للشرايع ص 186 .