شرح
فيه مسك . فقال ( ع ) : اسعط به « 1 » . ونحوه غيره .
ومقتضى ذلك جواز استعمال الطيب وإن لم يضطر بل كان هناك طريق آخر للمعالجة ولكن كان علاجا للمرض بحسب وصف الطبيب .
وبعضها مختص بصورة الاضطرار كخبر إسماعيل بن جابر إنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المحرم إذا اضطر إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه وعلة تصيبه فقال ( ع ) استعط به « 2 » .
وبعضها يدل على جواز السعوط بما فيه مسك مطلقا كخبره الآخر عنه ( ع ) عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال ( ع ) : لا بأس « 3 » .
وقد يقال : إن الطائفة الأولى أخص من الثالثة والثانية أخص من الأولى فيقيد إطلاق كل منهما بمقيدته فيختص الحكم بصورة الاضطرار . ولكن يرد عليه : أن لا مفهوم لشئ منها فلا وجه للحمل لعدم حمل المطلق عى المقيد في المتوافقين إلا إن في المقام شيئا وهو أن هذه النصوص الثلاثة السائل والمسؤول عنه ومورد السؤال فيها واحد ومن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 10 ص 298 / الوسائل ج 12 ح 16743 ص 447 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2669 ص 351 / الوسائل ج 12 ح 16745 ص 448 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 9 ص 298 / الوسائل ج 12 ح 16744 ص 447 .