تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
عن الشيخ « 1 » والمصنف « 2 » أم لا كما عن الشهيد الثاني « 3 » ؟ وجهان : أظهرهما : الثاني إذ النصوص مختصة به فالتعدي يحتاج إلى دليل وهو مفقود أو العلم بالمناط وليس . والاستدلال له : بما يدل على جواز شم الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة بتقريب : أن ريح الكعبة أولى بجواز الشم كما في الحدائق « 4 » لا يخرج عن القياس كما أن النصوص مختصة بخلوق الكعبة وهو إنما يكون بعد استعمال الخلوق بالكعبة وأما قبله فلا دليل على خروجه عن تحت أدلة المنع والعلم بعدم الخصوصية كما ترى . وقد مر صحيح حماد ولاحظت دلالته على استثناء خلوق القبر أيضا وهو المعروف بين الأصحاب . وهل المراد به قبور الأعاظم التي صارت مزارا أو مطلق قبور الكعبة وما حولها أو مطلق القبور ؟ وجوه : خيرها : أوسطها .
هامش
( 1 ) النهاية ص 217 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 471 / منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 813 / تذكرة الفقهاء ط . ج ج 8 ص 11 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 254 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 15 ص 422 .