تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح

التطيب في حال الاضطرار

الثالث : إذا اضطر المحرم إلى أكل الطيب أو إلى مسه والتداوي به جاز بلا خلاف والكلام تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى في مقتضى النصوص الخاصة . أما الأول « 1 » : فمقتضى حديث رفع التسعة التي منها : ما اضطروا اليه « 2 » . وما دل على أنه ما من شئ حرمه الله إلا وقد أحله في حال الاضطرار هو : جواز خصوص الفعل المتعلق بالطيب الذي اضطر اليه وعدم جواز ما عداه وفيما يجوز أيضا لا بدَّ وأن يصل إلى حد الاضطرار والالجاء وبدون ذلك وإن توقف عليه تداوي الجرح الذي يتحمل عادة - لا يجوز ولكن الذي أفتى به الأصحاب أوسع من ذلك قطعا فيعلم أن مدركهم النصوص . وأما النصوص : فبعضها متضمن لجواز استعمال الطيب لو وصف الطبيب المعالج ما فيه طيب كصحيح إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا
هامش
( 1 ) مقتضى القواعد . ( 2 ) الكافي ج 2 ح 2 ص 463 / الوسائل ج 15 ح 20771 ص 370 .