تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
الميقات ثم رجع منه . ولكن يرد عليه : أن دليل توقيت أدنى الحل لا يشمل مثل ذلك ، وعليه فالمتعين هو الرجوع إلى إطلاق أدلة التوقيت الشامل للعمرة المفردة . فالمتحصل : عدم الاكتفاء بالاحرام من أدنى الحل في الفرض . وعلى القول بان من أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا ولم يتمكن من العود اليه بطل حجه وإحرامه - لا إشكال في وجوب قضاء الحج عليه إذا كان مستطيعا في السنة اللاحقة ، وأما إذا لم يكن مستطيعا فان رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه كما في التذكرة « 1 » . وأما إن دخل الحرم فعن الشهيد في المسالك « 2 » : وجوب القضاء عليه لوجوب الاحرام عليه ، فإذا لم يأت به وجب قضاءه . وأورد عليه : سبطه السيد السند في محكي المدارك « 3 » بان الاحرام مشروع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به سقط ، وحيث إن القضاء فرض مستأنف فثبوته يتوقف على الدليل وهو منتف هنا ، لأصالة البراءة من القضاء وهو متين .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ج ج 7 ص 209 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 2 ص 222 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 7 ص 236 .