تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
بعدم الخصوصية وهو مشكل ، فعلى هذا لو ترك الاحرام من الميقات متعمدا وأمكنه الاحرام من أدنى الحل فهل يجوز له الاحرام منه كما أفاده صاحب الجواهر ( ص ) « 1 » وسيد العروة « 2 » وغيرهما ، أم لا ؟ قال في الجواهر : وظاهر المتن والقواعد وغيرهما بطلان الاحرام منه ولو للعمرة المفردة ، وحينئذ لا يباح له دخول مكة حتى يحرم من الميقات ، بل عن بعض الأصحاب التصريح بذلك لكن قد يقال : إن المراد بطلانه للاحرام للحج لا للعمرة المفردة التي أدنى الحل ميقات لها اختياري وإن أثم بتركه الاحرام عند مروره بالميقات ، بل قيل : إن الأصحاب إنما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقا ، ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره اليه ، ولعله الأقوى « 3 » . انتهى . أقول : - بعد تصحيحه بان المراد من العمرة المفردة العمرة بعد حج القران والافراد ، لما تقدم أنه ( قدس ) ادعى الاجماع على أن أدنى الحل ميقات لخصوص تلك العمرة دون كل عمرة مفردة - إنه قد مر أن أدنى الحل إنما هو ميقاتها إذا كان المعتمر في مكة ، وإلا فيتعين عليه الاحرام من أحد المواقيت الخمسة وليس أدنى الحل ميقاتا لها . اللهم إلا أن يقال : إن مراده ما لو خرج المعتمر من مكة وتجاوز
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 133 . ( 2 ) العروة الوثقى ط . ج ج 4 ص 649 . ( 3 ) جواهر الكلام المصدر السابق .