تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
والايراد عليه : بأن الاستعمال هو الأثر الظاهر فالكلام ظاهر في إرادته والاستعمال لا يصدق على اقتنائه وبيعه وشرائه في غير محله لأنه لا وجه لتقييد بالأثر الظاهر بعد ظهور حذف المتعلق في إرادة العموم . ولكن الذي يختلج في البال أن صدر الصحيح متضمن لبيان حرمة أفعال ، وظاهر الذيل ولا أقل من محتمله وروده في مقام بيان موضوع التحريم ولا إطلاق له من جهة المتعلق وعليه فلا إطلاق فإن ثبت إجماع أو استلزم الاستشمام لم يجز وإلا فالأصل جوازه .

عدم حرمة خلوق الكعبة وزعفرانها على المحرم

وأما المورد الرابع : فقد استثني من حرمة الطيب موارد : الأول : خلوق الكعبة - وهو على ما عن نهاية الحريري ومنهاج ابن جزلة المتطبب ، وجملة أخرى من كتب اللغة « 1 » والفقه « 2 » : ضرب من الطيب معروف مركب من الزعفران وغيره - لا خلاف في استثنائه وادعى المصنف ( ص ) الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط . ج 3 ص 229 / مجمع البحرين ج 1 ص 693 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 3 ص 592 / كشف اللثام ط . ج ج 5 ص 349 / الحدائق الناضرة ج 15 ص 422 / مدارك الأحكام ج 7 ص 324 وغيرها .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 356 | السيد محمد صادق الروحاني