تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك « 1 » . ونحوه خبره الآخر . وبالرابع « 2 » : ما تقدم من النصوص الدالة على وجوب غسل الثوب إذا أصابه الطيب - في مسألة عدم الفرق في حرمة التطيب بين الاحداث بعد الاحرام واستدامته كما أنه عرفت في تلك المسألة أن المس أيضا حرام فراجع ويشهد به أكثر نصوص الباب . وهل يحرم الاستعمالات الاخر كما قيل بل يظهر من المستند « 3 » : دعوى بعض الاجماع عليه ولذا قال ( قدس ) : فإن ثبت فيها إجماع إلى آخره أم لا ؟ وجهان : استدل للأول « 4 » : بقوله ( ع ) في صحيح ابن عمار المتقدم : وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس بدعوى : أن حذف المتعلق يفيد العموم فيدل على حرمة كل فعل متعلق بالطيب حتى الامساك عليه واقتنائه في زاده . ويؤيده : قوله ( ع ) في صدره : واتق الطيب في زادك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ح 7 ص 354 / الوسائل ج 12 ح 16769 ص 456 . ( 2 ) حرمة إطلائه في الثوب . ( 3 ) مستند الشيعة ج 11 ص 376 - 377 . ( 4 ) حرمة الاستعمالات الأخر .